معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - (٢٤) حكم من لم يدر أربعا صلى أم خمسا
سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما[١].
[٥١٩٧/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد (بن مسلم) قال: سألته عن الرجل لايدري صلّى ركعتين أم (أو- صا) أربعاً قال: يعيد الصلاة[٢].
أقول: السند مضمر و حمل الخبر على غير الرباعية. و تقدم في الابواب المتقدمة قريباً ما يتعلّق به.
(٢٢) حكم من لميدر ركعتين صلى أم ثلاثا
[٥١٩٨/ ١] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر عن حماد (بن عيسى- خ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال سألته عن رجل لميدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت: أليس يقال: لايعيد الصلوة فقيه، فقال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع[٣].
حمله بعضهم على الشك في المغرب. ولعل جعفراً هو ابن بشير الثقة. و تقدم حكم المقام برقم (٥) من الباب (١٦) و لاحظ ما مرّ في الباب ٢٠ و ٢١
(٢٣) حكم من لميدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم اربعاً؟
[٥١٩٩/ ١] الفقيه: عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل لايدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربع ركعات (أربعاً) فقال: يصلّي ركعة (ركعتين- خ ل) من قيام ثم يسلّم ثم يصلّي ركعتين و هو جالس[٤].
وتقدم في الباب (٢١) قوله عليه السلام و لا ينقض اليقين بالشك و لاحظ روايات ذاك الباب.
(٢٤) حكم من لميدر أربعاً صلّى أم خمساً
[٥٢٠٠/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن
[١] . التهذيب: ٢/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٥.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٨٦ والاستبصار: ١/ ٣٧٣.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٩٣، الاستبصار: ١/ ٣٧٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٧.
[٤] . الفقيه: ١/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٨.