معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - (٢١) من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا و اعتدل وهمه يسلم ثم يصلي ركعتين قائما
يتشهد و يسلّم و ان كان (قد- يب صا) صلّى أربعا كانت هاتان نافلة و ان كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام (إتمام- يب ط) الأربعة و إن (كان- يب ط) تكلّم فليسجد سجدتي السهو[١] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥١٩٤/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان (الفقيه) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا لمتدر اثنتين صلّيت أم أربعا و لميذهب وهمك إلى شيء فتشهّد و سلّم ثم صلّ ركعتين و أربع و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ القرآن (بالكتاب- فقيه) ثم تشهّد و سلّم فان كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع و إن كنت صلّيت الأربع (أربعاً- فقيه) كانتا هاتان نافلة. (الكافي): و أن كنت لاتدري ثلاثاً صلّيت أم أربعا و لميذهب وهمك الى شيء فسلم ثم صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب و إن ذهب وهمك الى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة و لاتسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك الى الأربع فتشهّد و سلّم ثم اسجد سجدتي السهو[٢].
[٥١٩٥/ ٤] الكافي: عليّ (بن ابراهيم- يب كا) عن أبيه (و محمّد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا- يب كا) عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له: من لميدر في أربع هو أم (أو- يب صا) في ثنتين و قداحرز الثنتين قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحةالكتاب و يتشهّد و لا شيء عليه، و اذا لميدر في ثلاث هو أو في اربع و قد احرز الثلاث، قام فاضاف إليها (ركعة- صا) أخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لايدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه (ولكن- صا) ينقض الشك باليقين ويتمّ على اليقين[٣] فيبنى عليه و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات[٤]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥١٩٦/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا لمتدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلّم و اسجد
[١] . الكافي: ٣/ ٣٥٢، التهذيب: ٢/ ١٨٦، الاستبصار: ١/ ٣٧٣ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٥١، التهذيب: ٢/ ١٨٦، الاستبصار: ١/ ٣٧٣ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٥.
[٣] . ثم تتشهد وتسلم( الفقيه).
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٥١، التهذيب: ٢/ ١٨٦، الاستبصار: ١/ ٣٧٣ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٥.