معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - (٢١) من لم يدر ركعتين صلى أو أربعا و اعتدل وهمه يسلم ثم يصلي ركعتين قائما
في قبله من الرابعة شيء يسلّم بينه و بين نفسه ثم يصلّي (صلّى- يب ط) ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب[١].
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد.
[٠/ ٣] وعن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: إنّما السهو ما بين الثلاث و الأربع و في الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة و من سها فلميدر ثلاثا صلّى أم أربعا و اعتدل شكّه قال: يقوم فيتمّ ثم يجلس فيتشهّد و يسلّم و يصلّي ركعتين و أربع سجدات و هو جالس فان كان أكثر وهمه الى الأربع تشهّد و سلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد ثم قرأ فسجد سجدتين و تشهد و سلّم و ان كان أكثر وهمه الى اثنتين نهض فصلّى ركعتين و تشهد و سلّم[٢].
أقول: في كون الرواية مقطوعة أو مضمرة و جهان. والسند أيضاً هو حمّاد و في كون ماقبله معلّقا على ما قبل سابقه كما في جامع الأحاديث فيه تردد و اللَّه العالم فلاحظ الكافي.
(٢١) من لميدر ركعتين صلّى أو أربعا و اعتدل وهمه يسلّم ثم يصلّي ركعتين قائما
[٥١٩٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين فلايدري ركعتان هي أو أربعة (أربع- خ) قال: يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب (و يتشهد- يب) و ينصرف و ليس عليه شيء[٣].
[٥١٩٣/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن إبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل لايدري ركعتين صلّى أم أربعا قال:
يتشهد و يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم
[١] . الكافي: ٣/ ٣٥١، التهذيب: ٢/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٥٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٢.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٨٥، الاستبصار: ١/ ٣٧٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٣٣.