معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٨ - (١٦) من شك في الركعتين الأولتين يعيدون الأخيرتين
(اثنتين- يب صا خ) قال يعيد (كا يب- ١٩٣ صا ٣٧٥) (قال- كا صا) قلت (له- كا) رجل لميدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً فقال: أن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلّى الأخرى و لا شيء عليه (ثم يسلّم و لاشيء عليه) (و يسلم- يب كا) قلت: فانه لميدر في اثنتين هو أم في أربع قال: يسلّم و يقوم فيصلّي ركعتين ثم يسلّم و لاشيء عليه[١].
[٥١٧٠/ ٦] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: عن الرّجل يصلّي و لايدري (أ- يب صا) واحدة صلّى أم ثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصلوة في السفر[٢]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥١٧١/ ٧] الاستبصار: الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لايدري أركعة صلّى أم إثنتين؟ قال: يعيد[٣].
[٥١٧٢/ ٨] الكافي: و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء و الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن (الحسن بن علي- كا) الوشّاء (صا) محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي الوشّا قال قال: لي أبو الحسن الرّضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين[٤]. ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٥١٧٣/ ٩] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لايجوز الوهم فيهن و من وهم في شيء من هن استقبل الصلوة استقبالا و هي الصلوة التي فرضها اللَّه عزّوجلّ على المؤمنين في القرآن و فوّض إلى محمّد صلى الله عليه و آله فزاد النبي صلى الله عليه و آله في الصلوة سبع ركعات (و- خ) هي سنة ليست فيهن
[١] . الكافي: ٣/ ٣٥٠، الاستبصار: ١/ ٣٧٥، التهذيب: ٢/ ١٩٣ و ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٥١ والتهذيب: ٢/ ١٧٩.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٣٦٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٥٠، الاستبصار: ١/ ٣٦٤، التهذيب: ٢/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٩.