معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٧ - (١٠) حكم نسيان التشهد
(١٠) حكم نسيان التشهد
[٥١٢١/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما السلام في الرّجل يفرغ من صلاته و قدنسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد و إلّا طلب مكانا نظيفاً فتشهد فيه و قال: إنّما التشهد سنة في الصّلاة[١].
[٥١٢٢/ ٢] و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما[٢].
[٥١٢٣/ ٣] الكافي و التهذيب: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما و لمتتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد و قم فأتم صلوتك فان أنت لمتذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعدالتسليم قبل أن تتكلم[٣].
[٥١٢٤/ ٤] التهذيب: عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان (فقيه) عن عبداللَّه ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهما فقال: إن (كان- يب) ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و أن لميذكر حتى يركع فليتمّ صلوته ثم يسجد (سجد- يب ط) سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم[٤].
[٥١٢٥/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل صلّى الركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلم[٥].
[١] . التهذيب: ٢/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٢.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٥٨. سواء أشير أو لم أشر إلى إضمار السند فلابد للقاريء المحقّق ان ينظر هو الى ذلك ويعمل بالصّواب عنده.
[٣] . الكافي: ٣٧/ ٣٥٧، التهذيب: ٢/ ٣٤٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٢.
[٤] . التهذيب: ٢/ ١٥٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٣.
[٥] . التهذيب: ٢/ ١٥٨، الاستبصار: ١/ ٣٦٣ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٤.