معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٤ - (٨) نسيان السجدتين و السجدة الواحدة و زيادتها و حكم الشك
- صا) فانها قضاء. و زاد في التهذيب: (قال- خ) قال أبو عبداللَّه عليه السلام: أن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كلّ شيء شك فيه ممّا قدجاوز (ه- خ) و دخل في غيره فليمض عليه[١].
أقول: في اعتبار السند بحث من انّ أبا احمد بن محمد هو البرقي أو الأشعري وقد مرّ غير مرّة بحثه.
[٥١٠٧/ ٢] التهذيب: عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يكثر عليه الوهم في الصلوة فيشك في الركوع فلايدري أركع أم لا و يشك في السجود فلايدري أسجد أم لا؟
فقال: لايسجد و لايركع و يمضي في صلوته حتى يستيقن يقيناً و عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع، قال: يمضي في صلوته و لايسجد حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل مافاته قلت: فان لميذكر إلّابعد ذلك؟ قال: يقضي مافاته اذا ذكره و روى في الاستبصار بهذا الاسناد عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل ينسى سجدة (و ذكر مثله)[٢].
[٥١٠٨/ ٣] الفقيه: روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّن نسي أن يسجد واحدة فذكرها و هو قائم قال: يسجدها اذا ذكرها ما لميركع فان كان قدركع فليمض على (في- خ) صلوته فاذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو[٣].
[٥١٠٩/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي ... عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى ركعة ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكع أنّه ترك سجدة من الاولى فقال: كان أبوالحسن عليه السلام يقول: اذا تركت سجدة في الركعة الاولى و لمتدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما اثنتان[٤].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى بتفاوت ما و فيه: عن رجل يصلّي ركعتين ... وزاد فيهما: و اذا كان (كنت ظ) في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن
[١] . التهذيب: ٢/ ١٥٣ والاستبصار: ١/ ٣٥٩.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٥٣، الاستبصار: ١/ ٣٥٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٨٥.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٨٨، التهذيب: ٢/ ١٥٢.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٤٩، التهذيب: ٢/ ١٥٤، الاستبصار: ١/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٨٧.