مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩ - (مسألة ١٠) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان
و إذا أصبح فيه ناويا للإفطار، فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر، فإن كان قبل الزوال جدّد النية و اجتزأ به (١)، و إن كان بعده أمسك وجوبا (٢).
و عليه قضاؤه (٣).
ضعفهظاهر بقرينة تتمته في النهي عن إفراد صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، لا مطلقا. فلاحظ.
(١) كما يظهر مما تقدم في المسألة التاسعة.
(٢) كما صرح به غير واحد، بل في الخلاف و جامع المقاصد الإجماع عليه، و في التذكرة أنه لم يخالف فيه إلا عطاء، و كذا أحمد في رواية و قريب منه عن المنتهى و الذكرى. و كفى بهذا الإجماع في مثل هذه المسألة العملية الشائعة الابتلاء دليلا مخرجا عن مقتضى الأصل.
مضافا إلى النصوص الواردة فيمن بطل صومه بتناول المفطر بعد الفجر من غير مراعاة[١]، أو مع خطأ المخبر ببقاء الليل[٢]، أو مع ظن كذب المخبر بدخول النهار[٣]. و فيمن نام جنبا حتى أصبح[٤]، أو تعمد البقاء على الجنابة[٥]. و غير ذلك.
حيث يظهر منها أن بطلان الصوم و وجوب قضائه لا يرفع وجوب الإمساك تأدبا.
و يؤيدها النبوي المرسل المتقدم في تحديد وقت النية في رمضان للجاهل و الناسي.
هذا و الكلام في وجوب الكفارة بترك الإمساك يبتني على الكلام في موضوع الكفارة و أنه مطلق استعمال المفطر، أو الإفطار. و يأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام فيه في محله.
(٣) لعدم الدليل على إجزاء النية بعد الزوال، بل مقتضى أدلة شرح الصوم عدم إجزائه، كما يظهر مما تقدم في المسألة السابعة و التاسعة.
[١] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٤٥، ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.
[٢] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٤٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.
[٣] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.
[٤] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.
[٥] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك.