مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٣ - الأول و الثاني الأكل و الشرب
[الفصل الثاني في المفطرات]
الفصل الثاني في المفطرات
[و هي أمور ..]
و هي أمور ..
[الأول و الثاني: الأكل و الشرب]
الأول و الثاني: الأكل و الشرب (١) مطلقا، و لو كانا قليلين (٢)، أو (١) قطعا، بل هو من الضروريات الفقهية و الدينية. و يشهد بهمضافا إلى ذلكالكتاب المجيد و السنة الشريفة التي تزيد على التواتر بمراتب.
(٢) بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. و لا سيما ما تضمن وجوب الإعادة على من تمضمض فدخل الماء حلقه[١]. و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الصائم هل يصح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس»[٢].
لغلبة قلة ما يدخل في الحلق في الموردين.
و قد أضاف إلى ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه ما تضمن النهي عن مصّ الخاتم و النواة، و ذوق الطعام و نحو ذلك من الموارد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير.
لكن لم نعثر على النهي عن مص الخاتم، بل صرح في غير واحد من النصوص بجوازه[٣].
نعم ورد النهي عن مص النواة[٤]. إلا أنه لا بدّ من حمله على الكراهة، بعد عدم استلزامه دخول شيء منها مهما قلّ إلى الجوف، و عدم ظهور القائل بمفطريته تعبدا لا
[١] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.
[٢] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: ٥.
[٣][٤] ٣، ٤ راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.