مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ١٠) يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات
إذا لم يكن عاصيا بإمساكه (١).
[ (مسألة ١٠): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.]
(مسألة ١٠): يصح الصوم من الصبي (٢) كغيره من العبادات.
الصوم و المرض بدعاء و شفاعة و نحوهما، كان نظير المسافر، و أشكل الاكتفاء بتجديد النية، لعدم الدليل على تشريع الصوم الناقص في حقه، و ثبوته في المسافر غير كاف في الإلحاق.
نعم لو فرض نيته للصوم من أول النهار جهلا بالضرر، ثم انكشف الضرر بعد انتهاء أمده قبل الزوال دخل في المسألة السابعة التي سبق تقريب الإجزاء فيها.
فلاحظ.
(١) كما لو كان أقدم على الإمساك و هو يعتقد أنه مضر ضررا يحرم الوقوع فيه، حيث يقصر دليل الاجتزاء بتجديد النيةلو تمعن صورة سبق العصيان بالإمساك.
لكن ذلك إنما يتم فيما إذا انكشف عدم إضرار الصوم من أول الأمر، لأن مبنى صحة الصوم منهكما سبقإلحاقه بمن أخر النية جهلا بثبوت الصوم في حقه، و هو لو تم فدليل الصحة فيه يقصر عمن كان عاصيا في إمساكه، كما لو صام يوم الشك بنية شهر رمضان، ثم تبين قبل الزوال أنه من شهر رمضان، حيث لا دليل على الاكتفاء بتجديد النية منه و الاجتزاء بالصوم.
و أما فيما إذا لم ينكشف ذلك، بل كان الصوم مضرا من أول الأمر، فلا يتم فيه ذلك، لأن مبنى صحة الصوم منهكما سبقإلحاقه بالمسافر، و لو تم ذلك فمن الظاهر أن المسافر إذا نوى الصوم عصيانا حال سفره، ثم دخل بلده قبل الزوال أجزأه تجديد النية، و لا يمنع منه عصيانه السابق. فلاحظ.
(٢) كما في المبسوط و الشرائع و التذكرة و الدروس و اللمعة، و عن جماعة.
و يقتضيه أمور ..
الأول: إطلاق أدلة التشريع في الصوم و في غيره من العبادات و غيرها.