مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٢٣) يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها
و الحقنة بالجامد (١)، و قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم (٢) و السواك بالعود الرطب (٣)، و المضمضة عبثا (٤)، و إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة عليه السّلام و مدائحهم (٥)، المذكور للكراهة.
كما هو المناسب أيضا لما سبق من حمل ما تضمن النهي عن الارتماس في الماء على الكراهة.
(١) كأنه لإطلاق النهي عن الاحتقان في صحيح البزنطي المتقدم عند الكلام في مفطرية الاحتقان بالمائع. لكن بعد حمله على المائع لا ينهض بإثبات الكراهة في الجامد. إلا أن يبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، لصدق البلوغ بذلك.
و لا سيما مع الفتوى بالإطلاق من بعضهم، كما تقدم.
(٢) لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، و لا يدمي فاه، و لا يستاك بعود رطب»[١]، المحمول على الكراهة إجماعا. و قد تقدم في إخراج الدم المضعف ما قد ينفع في المقام.
(٣) للنهي عنه في موثق عمار المتقدم و غيره[٢]، الذي لا إشكال في حمله على الكراهة، و لو للترخيص فيه في جملة من النصوص، كصحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به»[٣]، و غيره.
(٤) يأتي تمام الكلام في حكمها في الأمر السادس مما يوجب القضاء دون الكفارة.
(٥) هذا لا يناسب صحيح حماد بن عثمان و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لا ينشد الشعر بالليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا. قال: و إن كان فينا»[٤].
[١] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: ٣.
[٢] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك.
[٣] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: ٣.
[٤] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ١٣ من أبواب آداب الصائم حديث: ٢.