منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٦٦ - «(باب كفارات الصوم و صوم الكفارات)»
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثمّ يمرض قال: يستقبل و إن زاد على الشّهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي[١].
و هذا الحديث رواه الشّيخ[٢] أيضا كالّذي قبله. و اتّفقت نسخ الكافي و كتابي الشّيخ في قوله «على الشّهر الآخر» و الصّواب «على الشّهر من الآخر». و في كتابي الشّيخ «فإن زاد على الشّهر الآخر يوما أو يومين بني على ما بقي».
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صيام كفّارة اليمين في الظّهار شهرين متتابعين، و المتتابعان أن يصوم شهرا و يصوم من الشّهر الآخر أيّاما أو شيئا منه، فإن عرض له شيء يفطر فيه أفطر، ثمّ قضى ما بقي عليه و إن صام شهرا ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصّيام كلّه[٣].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل صام في ظهار شعبان، ثمّ أدركه شهر رمضان فقال: يصوم رمضان و يستأنف الصّوم فإن هو صام في الظّهار فزاد في النّصف يوما قضى بقيّته[٤].
و روى الشّيخ[٥] هذا الخبر معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه، و رواه الصّدوق[٦]
[١] الكافى باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه تحت رقم ١.