منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٣١ - «(باب الصوم المسنون)»
يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن الأحول- يعني محمّد بن النّعمان- عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام».
و بالاسناد الأوّل عن عبد اللّه بن سنان قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا كان في أوّل الشّهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل، و إذا كان في آخر الشّهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا صام أحدكم الثّلاثة الأيّام في الشّهر فلا يجاد لنّ أحدا و لا يجهل و لا يسرع إلى الأيمان و الحلف باللّه و إن جهل عليه أحد فليتحمّل[٢].
و قد مرّ هذا الحديث في أدب الصّائم لأنّ الشّيخ أورده هناك، و رواه الصّدوق[٣] هنا عن الفضيل بن يسار و في طريقه إليه جهالة.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: كان أبي يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف و يأمر بظلّ مرتفع فيضرب له فيغتسل ممّا يبلغ منه الحرّ[٤].
و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدّعاء فإنّه يوم دعاء و مسألة فصمه، و إن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه[٥].
[١] الفقيه تحت رقم ١٧٩٢.