منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٥ - «(باب الركوع و السجود)»
محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح و البساط، فقال:
لا بأس إذا كان في حال تقيّة[١].
و رواه الشّيخ[٢] في موضع من التّهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام- و ذكر المتن بعينه- و في الاستبصار نحوه[٣].
و أورده في موضع آخر من التّهذيب[٤] معلّقا عن عليّ بن يقطين مع زيادة في المتن فقال: «و سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يسجد على المسح و البساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة، و لا بأس بالسّجود على الثّياب في حال التقيّة».
و هذه الزيادة مذكورة على إثر الحديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، و لكن من حيث إنّ مصنّفه كثيرا ما يصل كلامه بالأخبار من غير ملاحظة للتّميز بينهما حصل الشكّ في كونها من جملة الحديث لاسيّما مع عدم وجودها في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى على ما أورده الشّيخ عنه في الكتابين، و يقوى في الخاطر بمعونة عدّة قرائن أن يكون الخبر في ايراد الشّيخ له بالصّورة الأخيرة مأخوذا من كتاب من لا يحضره الفقيه فيبقى الشكّ في كون الزيادة منه بحاله و لو لا ذلك لترجّح إثباتها، و حيث إنّ مفادها غير مهمّ. فالأمر فيها سهل لو لا الحاجة إلى بيان الواقع.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب بن الصّلت، عن
[١] الفقيه تحت رقم ٨٣٥ و فيه« اذا كان فى حال التقية».