منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤٦ - «(باب الخمس)»
إنّ أمير المؤمنين صلّى اللّه عليه حلّلهم من الخمس- يعني الشّيعة- ليطيب مولدهم.
صحر: و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه بن جارود، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له، ثمّ يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه، ثمّ يقسم أربعة أخماس بين النّاس الّذين قاتلوا عليه، ثمّ قسم الخمس الّذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عزّ و جلّ لنفسه، ثمّ يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السّبيل، يعطي كلّ واحد منهم جميعا، و كذلك الامام يأخذ كما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[١].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين- يعني ابن سعيد- عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس[٢].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ، عن ضريس الكناسيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أتدري من أين دخل على النّاس الزّنا؟ فقلت: لا أدري، فقال:
من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم و لميلادهم[٣].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن معادن الذهب و الفضّة و الحديد و الرصاص و الصفر، فقال: عليها الخمس[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
[١] التهذيب باب قسمة الغنائم تحت رقم ١.