منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨١ - «(باب زكاة النقدين)»
فيهما هكذا: «سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار ابن زياد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أيزكّيها؟
فقال: لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدّراهم و لا في الدّنانير حتّى تتمّ أربعون دينارا والدّراهم مائتا درهم، قال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكّيهنّ؟ فقال: لا يزكّي شيئا منها لأنّه ليس شيء منهنّ قد تمّ ...»[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شيء؟ فقال:
لا، و لو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه، و ما منع نفسه من فضله فهو أكثر ممّا منع من حقّ اللّه الّذي يكون فيه[٢].
قال في القاموس: النقرة: الوهدة المستديرة في الأرض و الجمع نقر و نقار و القطعة المذابة من الذّهب و الفضّة و الجمع نقار. و قد تكرّر في أخبار هذا الباب لفظ النقر و هو مخالف لما يفيده كلام القاموس كما ترى.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: الزّكاة على المال الصّامت الّذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه[٣].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود
[١] التهذيب باب الزكاة من أبواب الزيادات تحت رقم ١.