منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٣٥ - «(باب قضاء الصلوات)»
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصّلاة أم لا؟
فكتب: لا يقضي الصّوم و لا يقضي الصّلاة[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقضي الصّلاة الّتي أفاق فيها[٢].
قلت: هذا الحديث أورده الشّيخ على أثر الخبر السّالف عن عبيد اللّه الحلبيّ و هو بمعناه فكأنّه اكتفى بما فيه من السّؤال عن إعادته هنا.
و بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيّام[٣].
حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته[٤].
حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقضي صلاة يوم[٥].
حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقضي الصّلاة الّتي أفاق فيها[٦].
قلت: هكذا أورد الشّيخ هذه الأخبار و هو بناء لها على الاسناد الأوّل كما هي طريقة القدماء و قد نبّهنا عليها في مقدّمة الكتاب و الشّيخ لا يتعاطاها ولكنّه ربّما أورد الاسناد بصورته من كتب القدماء فيتبعهم فيها اتّفاقا.
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن المغمى عليه، قال: فقال: يقضي صلاة يوم»[٧].
و عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عيص قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي[٨].
[١] التهذيب باب حكم المغمى عليه من كتاب الصوم تحت رقم ٤.