منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢ - «(باب الركوع و السجود)»
و روى هذا الخبر في موضع من الاستبصار[١]، عن الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن محمّد بن عليّ بن محبوب بسائر الاسناد.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة؟
فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه[٢].
و عن الحسين، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن ليكن مستويا[٣].
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن المرأة تطول قصّتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض و بعض يغطّيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتّى تضع جبهتها على الأرض[٤].
قلت: هكذا صورة الحديث بخطّ الشّيخ و ظاهر أنّ إلحاق التاء في قوله:
«وقعت» ليس على ما ينبغي، و القصّة بضمّ القاف شعر النّاصية و سيأتي في أواخر أخبار هذا الباب ما ينافي هذا الخبر و طريق الجمع حمل هذا على مرجوحيّة الاقتصار على بعض الجبهة إمّا بإرادة عدم المرجوحيّة من كلمة يجوز أو بحمل لفظ لا على إرادة نهي الكراهة لا التّحريم أو النّفي.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عمّا يجوز السّجود عليه و عمّا لا يجوز؟ قال: السّجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض
[١] المصدر باب وضع الابهام فى موضع السجود تحت رقم ١.