منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٩ - «(باب ما يقطع الصلاة و ينافيها و ما نص على كونه مغتفرا فيها)»
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصّلاة؟ قال: لا، و لا ينقض أصابعه[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ببقيّة السّند و صورة المتن: «قال: سألته: هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال:» و ذكر الجواب.
و عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس يرخّص في النّوم في شيء من الصّلاة[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب البجليّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرعاف أ ينقض الوضوء؟
فقال: لو أنّ رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته [و] لا يقطعها[٤].
قلت: هذا الحديث ممّا اتّفق للشّيخ فيه ما يوهم عدم اتّصال الطّريق و ذلك لأنّه أورده بعد عدّة أخبار ابتدء في أوّلها بالتّعليق عن سعد، ثمّ قال في ثانيها: عنه، عن أحمد بن محمّد، و في ثالثها: عنه، عن أحمد، و في الرابع: عنه، عن محمّد بن سنان، و هذا الحديث وقع خامسا و افتتاح سنده عنه، عن ابن أبي نجران و البناء على ظاهر الحال و ما هو المعروف في مثله، أن تعود الضّماير في «عنه»
[١] الكافى باب ما يقطع الصلاة من الضحك تحت رقم ١٢.