منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٠ - «(باب الصلاة فى السفر)»
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام، قال:
فليتمّ الصّلاة و إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثم ليتمّ و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمّد بن مسلم: بلغني أنّك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيّوب: فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقلّ من خمس؟ فقال: لا[١].
و روى الشّيخ هذه الأخبار الأربعة أمّا الأوّلان و الأخير[٢] فبإسناده عن عليّ بن إبراهيم بسائر الطّريق، و أمّا الثّالث[٣] فبإسناده عن محمّد بن يعقوب بما ذكر له من الطّريق، و في المتن الأخير في التّهذيب مخالفة لما في الكافي في عدّة مواضع منها: قوله: «سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السّلام»، ففي التّهذيب «أبا جعفر عليه السّلام». و الاستبصار[٤] موافق للكافي و هو الصّواب، و منها قوله: «يكون أقلّ من خمس» ففي التّهذيب «أقلّ من خمسة أيّام» و في الاستبصار كما في الكافي[٥].
و اعلم أنّ ما تضمّنه الخبر الأخير من الاكتفاء في الاقامة بالخمسة مخالف لما مرّ من الأخبار الدّالة على اعتبار العشرة، و قد أوّله الشّيخ بوجهين أجودهما الحمل على استحباب الاتمام لناوي المقام خمسة أيّام، و غير خاف أنّ مرجع الاستحباب في مثله إلى التّخيير مع رجحان الفرد المحكوم باستحبابه فمناقشة
[١] الكافى كتاب الصلاة باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة تحت رقم ٣.