منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٩٤ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
سألته عن اناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب[١].
و عنه، عن النّضر، عن عاصم، عن أبي بصير، و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: وقت الجمعة زوال الشّمس، و وقت صلاة الظّهر في السّفر زوال الشّمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظّهر في غير يوم الجمعة[٣].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّما يصلّي العصر في وقت الظّهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصّلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل و ذلك سنّة إلى يوم القيامة[٤].
و رواه أيضا في موضع آخر من التّهذيب[٥] بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بباقي الطّريق، و ذكر أنّه محمول على الاستحباب لدلالة جملة من الأخبار على اختصاص الوجوب بمن لا يزيد بعد محلّه عن الفرسخين و سيأتي و هو حسن إذ فيها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر فيحتاج إلى الجمع، و إطلاق الوجوب على متأكّد النّدب كثير في الأخبار كما سلف التّنبيه عليه.
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه
[١] التهذيب باب العمل فى ليلة الجمعة تحت رقم ١٥.