منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٨٩ - «(باب التعقيب و سجدة الشكر)»
فيكون منقطعا، و المتن هناك مخالف لما في رواية الشيخ في عدّة مواضع هذا أحدها «فقال: إنّما الشّكر إذا أنعم اللّه على عبده أن يقول».
و روى الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الحسين بن ثوير، و أبي سلمة السّراج قالا: سمعنا أبا عبد اللّه عليه السّلام و هو يلعن في دبر كلّ مكتوبة أربعة من الرجال و أربعا من النّساء التيميّ و العدويّ و فعلان و معاوية يسمّيهم، و فلانة و فلانة و هند و امّ الحكم أخت معاوية[١].
و ظنّ بعض الأصحاب صحّة هذا الخبر كما هو قضيّة البناء على الظّاهر، و بعد التّصفّح يعلم أنّه معلّل أو واضح الضّعف لأنّ الكلينيّ رواه[٢] عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبريّ ببقيّة الاسناد، و هذا كما ترى عين الطّريق الّذي رواه به الشّيخ إلّا في الواسطة الّتي بين «ابن بزيع» و «ابن ثوير» و وجودها يمنع من صحّة الخبر لجهالة حال الرجل و احتمال سقوطها سهوا من رواية الشيخ قائم على وجه يغلب فيها الظّن فثبت به العلّة في الخبر، و في فهرست الشيخ أنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع يروي كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبريّ عنه، و لعلّ انضمام هذا إلى ما في رواية الكلينيّ يفيد وضوح ضعف السّند.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الدّعاء بعد الفريضة أفضل من الصّلاة تنفّلا[٣].
و بالاسناد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال.
أقلّ ما يجزيك من الدّعاء بعد الفريضة أن تقول: «اللّهم إنّي أسألك من كلّ
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم ١٦٩.