منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٠ - «(باب التشهد و التسليم)»
صوم له إذا تركها متعمّدا و لا صلاة له إذا ترك الصّلاة على النّبي و آله[١].
الحديث.
و سنورده في كتاب الزكاة إن شاء اللّه، و الظّاهر من سياق الحديث أن يكون الصّلاة على النّبيّ صلّى اللّه عليه و اله من تمام الصّلاة على نهج ما ذكر في الصّوم لا «تمام الصّلاة» كما وجد في عدّة نسخ لكتاب من لا يحضره الفقيه، و الشّيخ[٢] روى الحديث في كتابيه بإسناد من الموثّق و في الكتابين «من تمام الصّلاة»[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتّشهّد و القول في الركوع و السّجود و القنوت، قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور- يعني ابن حازم- قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الامام يسلّم واحدة و من وراه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة[٥].
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم، و معمّر بن يحيى، و إسماعيل، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يسلّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره[٦].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٠٨٥ بدون و آله.