منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤١٠ - «(باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما يعطى الواحدة منها)»
و عنه[١]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له:
رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجّة الاسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجّة الاسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون و تردّ البقيّة في الزكاة[٢].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصّدقة فلا يقبلها على وجه الصّدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أفنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه و هي منّا صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه، و لا ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللّه إنّما هي فريضة اللّه له فلا يستحيى منها[٣].
« (باب نقل الزكاة و تأخيرها عن وقت وجوبها و تقديمها عليه و اخراج القيمة عنها و ما يعطى الواحدة منها)»
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى
[١] الكافى باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم ٤.