منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٧ - «(باب زكاة الغلات الاربع)»
« (باب زكاة الغلات الاربع)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، و الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق- و الوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر، و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدّوالي و النّواضح، ففيه نصف العشر، و ما سقت السّماء أو السيح أو كان بعلا، ففيه العشر تامّا و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء[١].
قلت: كذا أورد الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب، و رواه في الاستبصار[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ببقيّة الطّريق، و ما رأيت الحديث في الكافي بعد تصفّح.
و عن سعد، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس فيما دون خمسة أو ساق شيء و الوسق ستّون صاعا[٣].
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن حريز، عن عمر بن اذينة، عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: في الزكاة ما كان يعالج
[١] الدوالى جمع الدالية و هى الناعورة يديرها الماء، و الخبر فى التهذيب باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر تحت رقم ١، و الرشاء- بالكسر و المد- حبل الدلو، و الناضح: البعير الذى يستقى عليه.