منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٥ - «(باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب)»
صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميرىّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد، و الحسن بن ظريف، و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر- الحديث[١] و سنورده فيما يأتي.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القطن و الزعفران عليهما زكاة؟ قال: لا[٢].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد ابن مسلم و أبي بصير، و بريد بن معاوية العجليّ، و الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصّلاة في الأموال و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تسعة أشياء و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمّا سواهنّ- في الذهب و الفضّة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشّعير و التّمر و الزبيب و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك[٣].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد ابن مسلم قال: سألته عليه السّلام عن الحبوب ما يزكّى منها؟ قال: البرّ و الشعير و الذرّة و الدخن و الأرز و السّلت و العدس و السّمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه[٤].
قال الجوهريّ: السّلت- بالضم- ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة.
و بهذا الاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله، و قال: كلّ ما
[١] الفقيه تحت رقم ١٥٩٩، و الخبر فيه الى« و ان كثر» و البقية من كلامه، و فيه أيضا« عن زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السلام».