منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٤ - «(باب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب)»
الزكاة فيما سوى التّسعة أشياء الحمل على التقيّة فإنّه رأي جمهور العامّة و في هذا الحديث إيماء إلى ذلك أيضا.
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّ لنا رطبة و أرزا فما الّذي علينا فيه؟ فقال: أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء، و أمّا الأرزفما سقت السّماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصّاع- أو قال- و كيل بالمكيال-[١].
و عنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء [بن رزين]، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيعت[٢] بالمال العظيم؟
فقال: لا حتّى يحول عليه الحول[٣].
و روى الشّيخ[٤] صدر حديث ابن مهزيار إلى قوله: «و كتب عبد اللّه» معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
و روى[٥] أيضا حديث محمّد بن مسلم عن محمّد بن يعقوب معلّقا بالاسناد.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا:
عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء، البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد، قال زرارة:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل في القضب شيء؟ قال: لا[٦].
[١] الكافى باب ما يزكى من الحبوب تحت رقم ٥ و فيه« فى كل ما كلت».