منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٤ - «(باب بقية ما يستحب من الصلوات)»
و إن قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلّا أن يستأنف الصّلاة و يصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد؟ فكتب: بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ منه فليقطع ذلك، ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه[١].
و روى الصّدوق هذا الحديث في الحسن[٢]، و الطّريق: عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن الريّان، أنّه قال:
كتبت إلى الماضي الأخير عليه السّلام. و في المتن عدّة مواضع مخالفة لما في النّسخ الّتي رأيتها للتّهذيب حيث قال: «صلّى من صلاة جعفر» و قال: «بحادث يحدث» ثمّ قال: «أم لا يحتسب بذلك» و قال: «أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع» و ظاهر أنّ الجميع أقرب إلى الصّحّة ممّا هناك.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
صلّ ركعتين و استخر اللّه، فو اللّه ما استخار اللّه مسلم إلّا خار له البتّة[٣].
و رواه الشّيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق[٤].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب ابن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان النّاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الاستخارة: أن يستخير اللّه الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة و مرّة و يحمد اللّه و يصلّي على النّبيّ و آله ثمّ يستخير اللّه خمسين مرّة ثمّ يحمد اللّه و يصلّي على النّبيّ و آله و يتمّ المائة و الواحدة[٥].
[١] التهذيب باب الصلوات المرغب فيها تحت رقم ٣.