منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٩ - «(باب صلاة الايات)»
لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك، ثمّ عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر اللّيل فصلّينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة اللّيل فبأيّتهما نبدأ؟ فقال: صلّ صلاة الكسوف و اقض صلاة اللّيل حين تصبح[١].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد[٢].
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذكروا انكساف القمر و ما يلقى النّاس من شدّته، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا انجلى منه شيء فقد انجلى[٣].
و رواه الصّدوق[٤] عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ذكروا عنده انكساف القمر و ما يلقى النّاس من شدّته، فقال عليه السّلام: إذا انجلى منه شيء فقد انجلى[٥].
و عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء[٦].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب صلاة الكسوف تحت رقم ٤ و ٦.