منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٨ - «(باب صلاة الايات)»
تريد أن تسجد فيها[١].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: وقت صلاة الكسوف في السّاعة الّتي تنكسف عند طلوع الشّمس و عند غروبها، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
هي فريضة[٢].
و روى الشّيخ هذا الخبر[٣] بإسناده عن أحمد بن محمّد ببقيّة الطّريق و في صدر المتن: «قال: وقت صلاة الكسوف» و قد مرّ في باب صلاة العيدين في جملة حديث من واضح الصّحيح أنّ صلاة الكسوف فريضة.
و عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة اللّيل؟ فقال:
صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللّيل[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشّمس و يخشى فوت الفريضة، فقال، اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودو إلى صلاتكم[٥].
و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت:
[١] الفقيه تحت رقم ١٥٣٠.