منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٨ - «(باب الصلاة فى السفر)»
فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج[١] ما يصنع بالصّلاة الّتي كان صلّاها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته و لا يعيد[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى و هو مسافر فأتمّ الصّلاة، قال: إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا[٣].
و رواه الشّيخ في موضع من التّهذيب[٤] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بما ذكر من الطّريق، و في آخر[٥] بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته- و ذكر المتن و في الاستبصار[٦] عن الشّيخ أبي عبد اللّه المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه بطريقه الّذي ذكره في التّهذيب.
و اعلم أنّ هذا الحديث منزّل عند من عمل به من الأصحاب على حكم النّاسي لدلالة خبر زرارة السّالف على خلاف مضمونه في الجاهل، و القطع بعدم جواز حمله على العامد العالم.
ن: محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: في التّقصير في الصّلاة بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا ثمّ قال: كان أبي عليه السّلام يقول: إنّ التّقصير لم يوضع على البغلة السّفواء
[١] كذا فى النسخ و فى المصدر« فلم يقض لهم الخروج».