منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٢ - «(باب صلاة الجماعة)»
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث و يقدّم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدّم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه[١].
محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر عليه السّلام:
رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة و أحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم، أتجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟
قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، و إن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أخرى و إلّا فلا يدخلنّ معهم، و قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها[٢].
و روى الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ هذا الحديث[٣] في الحسن و الطّريق:
محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام، و في المتن عدّة مواضع مخالفة اللّفظ لما في رواية الصّدوق فإنّه قال: «فأحدث إمامهم فأخذ» و قال:
«فقال: لا ينبغي»، ثمّ قال: «بل ينبغي له أن ينويها صلاة، فإن كان قد صلّى فإنّ له صلاة أخرى و إلّا فلا يدخل معهم، قد يجزي ... الخ».
و رواه الشّيخ[٤] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقه و متنه.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم،
[١] التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم ٥٩.