منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٣ - «(باب صلاة الجماعة)»
عن سليم الفرّاء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم و إمامهم يكون في طريق مكّة و غير ذلك فيصلّي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الّذي لا يعرف فيرى أنّها الاولى، أفتجزيه أنّها العصر؟ قال: لا[١].
و عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه مافاته من الصّلاة[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه، عن حفص بن البختري (و العهد به قريب) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ينبغي للامام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم.
و ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التّشهّد و لا يسمعونه هم شيئا ...[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر ابن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:
الامام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك[٤].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يروي النّاس أنّ الصّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة، فقال: نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام[٥].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
[١] التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم ٨٣.