منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٠ - «(باب صلاة الجماعة)»
عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير و صفوان عن جميل بن درّاج، و في المتن: «عن رجل صلّى» و هو أنسب، و فيه:
«فقال: يتمّ»- الحديث.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن، فقال: لا يضمن، أيّ شيء يضمن، إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر[١].
و عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته، فقال: يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه على غير طهر[٢].
و عنه، عن حمّاد، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟
فقال: لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم و عليه هو الاعادة و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع[٣].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل يصلّي بالقوم
[١] التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم ١٣٣.