منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٠ - «(باب صلاة الجماعة)»
و رواه الكلينيّ في الحسن[١] و الطّريق: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال- و ذكر المتن إلّا أنّه أبدل كلمة «أم» ب «أو» و الفاء في «فلم» بواو.
و رواه الشّيخ[٢] باسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق و الوفاق في المتن.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ فقال: أمّا الصّلاة الّتى لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصّلاة الّتي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ[٣].
و رواه الشّيخ[٤] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق، و المتن في الاستبصار[٥] تامّ، و أمّا في التّهذيب فسقط منه شطره.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتّى تفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، و قال: يجزيك
[١] الكافى باب الصلاة خلف من يقتدى به تحت رقم ٢.