منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١١٨ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
فيما بينه و بين ثلاثة أميال[١]- و ليس تكون جمعة إلّا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء[٢].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:
سألته عن الجمعة، فقال: بأذان و إقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب [و] لا يصلّي النّاس ما دام الامام على المنبر، ثمّ يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللّه أحد، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة، ثمّ ينزل فيصلّي بالنّاس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة و في الثّانية بالمنافقين[٣].
و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ اللّه أكرم بالجمعة[٤] المؤمنين فسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بشارة لهم، و المنافقين[٥] توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركها، فمن تركها متعمّدا فلا صلاة له[٦].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصّلاة في سفر أو حضر[٧].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، قال:
[١] من قوله« يعنى» الى هنا ليس فى بعض النسخ، و على فرض كونها لا يكون من كلام الامام كما هو الظاهر بل من كلام الراوى أو بعض المحشين أورده النساخ في المتن.