منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٠٠ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
و روى الصّدوق هذا الخبر[١] بطريقيه عن جعفر بن بشير، و عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و طريقه إلى جعفر و هو الصّحيح، عن أبيه، عن سعّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس في القراءة شيء موقّت إلّا الجمعة، تقرأ بالجمعة و المنافقين[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد اللّه [بن عليّ] الحلبيّ قال: في قنوت الجمعة «اللّهمّ صلّ على محمّد و على أئمّة المؤمنين، اللّهمّ اجعلني ممّن خلقته لدينك و ممّن خلقت لجنّتك» قلت: اسمّي الأئمّة؟ قال: سمّهم جملة[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة و إن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظّهر[٤].
و رواه الكلينيّ و الشّيخ[٥] في جملة حديث للحلبيّ بطريق حسن و سنورده في الحسان، و فيه: «و إن أدركته بعدما ركع فهي الظّهر أربع» و هو أنسب ممّا في رواية الصّدوق كما لا يخفى.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و النّضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين[٦].
[١] الفقيه تحت رقم ١٢٢٧.