تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٣
إذ لولا البول لكان البلل الخارج بحكم المنيّ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار:
كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّاأن يكون بال قبل أن يغتسل؛ فإنّه لا يعيد غسله [١].
وصحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللًا، وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال: ليتوضّأ، وإن كان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل [٢].
وموثّقة سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللًا بعدما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ ويستنجي [٣].
ورواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل [٤].
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٤٤ ح ٤٠٧، الاستبصار ١: ١١٩ ح ٤٠٢، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦.
[٢] الفقيه ١: ٤٧ ح ١٨٦، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٤٤ ح ٤٠٦، الاستبصار ١: ١١٩ ح ٤٠١، الكافي ٣: ٤٩ ح ٤، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢٥١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٤٤ ح ٤٠٨، الاستبصار ١: ١١٩ ح ٤٠٣، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩.