تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - القول في أحكام الجنب
أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب، أو أجنب في خضابه، لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء [١].
ثمّ إنّ مقتضى خبر أبي سعيد ارتفاع الكراهة بعد أخذ الحنّاء مأخذه وبلوغه، وتدلّ عليه أيضاً مرسلة الكليني قال: وروي أيضاً أنّ المختضب لايجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا [٢].
السابع: الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام، ويدلّ عليه المرويّ عن مجالس الصدوق وخصاله: وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنَّ إلّانفسه [٣].
الثامن: حمل المصحف، وكذا تعليقه، وقد تقدّم الكلام فيه في الأمر الرابع، فراجع [٤].
[١] مكارم الأخلاق ١: ١٩١ ح ٥٦٥ و ٥٦٦، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ١٠.
[٢] الكافي ٣: ٥١ ح ٩، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٢١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٢.
[٣] الأمالي للصدوق: ٣٧٨، قطعة من ح ٤٧٨، الخصال: ٥٢٠ قطعة من ح ٩، الفقيه ٣: ٣٦٣ قطعة من ح ١٧٢٧، وعنها وسائل الشيعة ١٥: ٣٤٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٤٩ قطعة من ح ١٧.
[٤] في ص ٤٢٣- ٤٢٥.