تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٠ - القول في أحكام الجنب
ورواية كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب [١].
وأمّا ما يدلّ على الجواز، فكرواية أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة [٢].
ورواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لا بأس أن يختضب الرجل، ويجنب وهو مختضب، الحديث [٣].
هكذا نقل في الوسائل، وأظنّ أنّه قد حذف منها «ويجنب» أيضاً، ولعلّ الكاتب توهّم التكرار والغلط، فأسقطه، مع أنّه توهّم باطل.
ورواية سماعة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: لا بأس [٤].
وأمّا ما هو شاهد للجمع، فهي رواية جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب، أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحبّ له ذلك [٥].
وما نقل من كتاب اللباس للعيّاشي، عن علي بن موسى عليهما السلام قال: يكره
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٨١ ح ٥١٨، الاستبصار ١: ١١٦ ح ٣٨٧، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٣: ٥١ ح ٩، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٢١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٥١ ح ١٢، تهذيب الأحكام ١: ١٣٠ ح ٣٥٧، الاستبصار ١: ١١٦ ح ٣٩١، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢٢١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٨٢ ح ٥٢٤، الاستبصار ١: ١١٦ ح ٣٨٩، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٨١ ح ٥١٩، الاستبصار ١: ١١٧ ح ٣٩٢، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ٨.