تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - القول في شرائط الوضوء
مسألة ٣: لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم ١.
مسألة ٤: لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ٢.
١- أمّا التوضّؤ في الفرض الأوّل والتيمّم في الفرض الثاني، فلاستصحاب الحالة السابقة؛ وهي الإطلاق أو الإضافة. وأمّا وجوب الاحتياط بالجمع بين الأمرين في الفرض الثالث، فللعلم الإجمالي باشتغال ذمّته، إمّا بالوضوء على تقدير كون الماء مطلقاً، وإمّا بالتيمّم على فرض إضافته؛ لأنّ المفروض انحصار الماء فيه، فلا محيص من الجمع.
٢- الوجه في وجوب الاحتياط بتكرار الوضوء هو لزوم القطع بوقوع التوضّؤ بالماء المطلق؛ وهو يتوقّف على التكرار لا محالة، لكن يتحقّق ذلك بأن يزاد عدد الوضوءات بواحد على عدد المضاف المعلوم، فإذا كان المضاف المعلوم واحداً يكفي وضوءان؛ لأنّ أحد الوضوءين وقع بالماء المطلق لا محالة، وإذا كان اثنين يكفي ثلاث وضوءات، وهكذا، فالضابط هي الزيادة بواحد على عدد المضاف المعلوم؛ لتحقّق القطع بوقوع التوضّؤ بالماء المطلق بذلك، ولا يحتاج إلى الزيادة على واحد.