تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٨
مسألة ١٩: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام، والوضوء بعده ١.
١- الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
الأوّل: لزوم إعادة الغسل وعدمه، وبعبارة اخرى: بطلان الغسل لأجل وقوع الحدث الأصغر في أثنائه وعدمه.
والقول بالإعادة محكيّ عن الهداية، والفقيه، والمبسوط [١]، وعن جملة من المتأخّرين ومتأخّريهم [٢]، بل عن المحقّق الثاني في حاشية الألفيّة [٣] نسبته إلى الأكثر.
واستدلّ له [٤] بما رواه السيّد في كتاب «المدارك» نقلًا من كتاب «عرض المجالس» للصدوق ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو منيّ، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله [٥].
[١] الهداية: ٩٦، الفقيه ١: ٤٩ ذح ١٩١، المبسوط ١: ٢٩- ٣٠، النهاية: ٢٢.
[٢] الجامع للشرائع: ٤٠، قواعد الأحكام ١: ٢١٠، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١١٤، تذكرة الفقهاء ١: ٢٤٦ مسألة ٧٤، مختلف الشيعة ١: ١٧٦ مسألة ١٢٣، الدروس الشرعيّة ١: ٩٧، البيان: ٥٥، ذكرى الشيعة ٢: ٢٤٨، اللمعة الدمشقيّة: ٥، التنقيح الرائع ١: ٩٨، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ١: ٦٨، الحدائق الناضرة ٣: ١٣٤، الحاشية على مدارك الأحكام ١: ٣٤٦- ٣٤٩، ونسبه فيه إلى المشهور.
[٣] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢٠٣، وحكى عنه في جواهر الكلام ٣: ٢٣٧.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٢٣٨- ٢٣٩.
[٥] تقدّم تخريجه في ص ٤٨٧.