تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٤
يخرج منها شيء بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل [١].
وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه، وفي مقابلها رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً [٢].
ورواية أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟ فكتب:
إنّ الغسل بعد البول، إلّاأن يكون ناسياً، فلا يعيد منه الغسل [٣].
ورواية عبد اللَّه بن هلال قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه [٤].
ورواية جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً؟
قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل [٥]، [٦].
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٤٣ ح ٤٠٤، وص ١٤٨ ح ٤٢٠، الاستبصار ١: ١١٨ ح ٣٩٩، الكافي ٣: ٤٩ ح ١، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١، وص ٢٥٢ ب ٣٦ ح ١٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٤٥ ح ٤١٢، الاستبصار ١: ١١٩ ح ٤٠٥، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٤٥ ح ٤١٠، الاستبصار ١: ١٢٠ ح ٤٠٧، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٤٥ ح ٤١١، الاستبصار ١: ١١٩ ح ٤٠٤، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٣.
[٥] الحبائل: عروق ظهر الإنسان، مجمع البحرين ١: ٣٥٥، مادّة: «حبل».
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٤٥ ح ٤٠٩، الاستبصار ١: ١٢٠ ح ٤٠٦، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١١.