تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - القول في أحكام الجنب
كموثّقة ابنبكير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم، يأكل ويشرب ويقرأ، ويذكر اللَّه- عزّ وجلّ- ما شاء [١].
وقسم آخر: يدلّ بظاهره على عدم الجواز إلّابعد مثل الوضوء، أو غسل اليد، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده، وتمضمض وغسل وجهه، وأكل وشرب [٢].
ورواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه، ويتمضمض؛ فإنّه يخاف منه الوضح [٣].
قال في محكيّ الحدائق: الوضح: البرص [٤].
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضّأ [٥].
ورواية الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الأكل على الجنابة، وقال: إنّه يورث الفقر [٦].
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه في حديث قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: إنّا لنكسل، ولكن ليغسل
[١] تقدّمت في ص ٤٠٥.
[٢] الكافي ٣: ٥٠ ح ١، تهذيب الأحكام ١: ١٢٩ ح ٣٥٤، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢١٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ١.
[٣] الكافي ٣: ٥١ ح ١٢، تهذيب الأحكام ١: ١٣٠ ح ٣٥٧، الاستبصار ١: ١١٦ ح ٣٩١، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢١٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٢.
[٤] الحدائق الناضرة ٣: ١٣٨.
[٥] الفقيه ١: ٤٧ ح ١٨١، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢١٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤.
[٦] الفقيه ٤: ٢ ح ١، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢١٩- ٢٢٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٥.