تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - القول في أحكام الجنب
وغيرهما من الروايات [١] الكثيرة الدالّة عليه.
ويظهر من بعضها الحرمة كذلك، مثل:
ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد الخدري- في وصيّة النبيّ صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام، أنّه قال: يا علي، من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن؛ فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نارٌ من السماء فتحرقهما [٢].
ويظهر من بعضها التفصيل بين سبع آيات أو سبعين، وبين أزيد.
كموثّقة سماعة قال: سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات [٣].
وفي رواية زرعة عن سماعة قال: سبعين آية [٤].
ومن كثير منها التفصيل بين السجدة وغيرها.
كحسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرءآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، الحديث [٥].
وصحيحة زرارة ومحمّد، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له:
الحائض والجنب، هل يقرءآن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، ما شاءا إلّاالسجدة،
[١] وسائل الشيعة ٢: ٢١٥- ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩.
[٢] الفقيه ٣: ٣٥٩، قطعة من ح ١٧١٢، أمالي الصدوق: ٦٦٣، قطعة من ح ٨٩٦، علل الشرائع: ٥١٥ ب ٢٨٩، قطعة من ح ٥، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢١٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٢٨ ح ٣٤٩ و ٣٥٠، الاستبصار ١: ١١٤ ح ٣٨٣، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩ و ١٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٢٨ ح ٣٤٩ و ٣٥٠، الاستبصار ١: ١١٤ ح ٣٨٣، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩ و ١٠.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٧١ ح ١١٣٢، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢١٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧.