تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - القول في أحكام الجنب
وغيرهما من الروايات الدالّة على وجوب القضاء، أو مع الكفّارة، أو الكفّارة وحدها من دون التعرّض للقضاء، الظاهرة في البطلان أيضاً، كما هو غير خفيّ.
وتعارض هذه الروايات جملة اخرى منها:
كصحيحة حبيب الخثعمي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان، ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّداً حتّى يطلع الفجر [١].
ورواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر؟ قال: يتمّ صومه ولا قضاء عليه [٢].
ورواية أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال [٣].
ورواية ابن رئاب- المحكية عن قرب الإسناد- قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فينام ولا يغتسل حتّى
[١] تهذيب الأحكام ٤: ٢١٣ ح ٦٢٠، الاستبصار ٢: ٨٨ ح ٢٧٦ و ٢٧٧، وعنهما وسائل الشيعة ١٠: ٦٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٦ ح ٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ ح ٦٠٨، الاستبصار ٢: ٨٥ ح ٢٦٤، وعنهما وسائل الشيعة ١٠: ٥٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٣ ح ٤.
[٣] الفقيه ٢: ٧٤ ح ٣٢٢، وعنه وسائل الشيعة ١٠: ٥٧، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٣ ح ١.