تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - فصل في غسل الجنابة
غسل الجنابة
فصلفي غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة، وأحكام الجنب، وواجبات الغسل:
القول في السبب
مسألة ١: سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى (١). [١] والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها.
والمنيّ إن علم فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد، والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة، ولا ينبغي ترك الاحتياط- سيّما في المرأة- بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة.
بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث: الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
[١] (١) في ص ٥٠٢ مسألة ١٥.