تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - فصل في وضوء الجبيرة
مسألة ٨: في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً ١.
مسألة ٩: لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته- كالقير ونحوه- يُكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم ٢.
١- يظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة؛ فإنّها بعينها هما الفرعان الأوّلان المذكوران في تلك المسألة.
٢- حكي عن الذكرى [١] التصريح بأنّ المانع على البشرة مع عدم إمكان إزالته كالقير ونحوه بحكم الجبيرة، والعمدة في ذلك جريان أخبار الجبيرة بتنقيح المناط، كما اعترف به الشيخ الأعظم [٢]، لكن في خصوص ما إذا كان لاصقاً لعذر، وفي محكيّ الجواهر: ادّعى القطع بفساد القول بوجوب التيمّم بدل الغسل أو الوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلًا مدى عمره [٣]. ويؤيّد ذلك في الجملة روايات:
منها: رواية حسن بن علي الوشّاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزئه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم، يجزئه
[١] ذكرى الشيعة ٢: ١٩٨- ٢٠٠.
[٢] كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٣٧١- ٣٧٤.
[٣] جواهر الكلام ٢: ٥٤٠.