مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢ - أما العتق
[و إزالة الرقّ تكون بأسباب أربعة]
و إزالة الرقّ (١) تكون بأسباب أربعة: المباشرة، و السراية، و الملك، و العوارض.
[أما المباشرة]
أما المباشرة: فالعتق، و الكتابة، و التدبير.
[أما العتق]
أما العتق: (٢) فعبارته الصريحة: التحرير. و في الإعتاق تردّد. و لا يصحّ بما عدا التحرير، صريحا كان أو كناية، و لو قصد به العتق، كقوله: فككت رقبتك، أو أنت سائبة.
أباح الأئمّة [١] (عليهم السلام) شراء ذلك منهم و غيره من ضروب التملّكات و إن كان للإمام [كلّه] [٢] أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصّة المذكورة.
قوله: «و إزالة الرقّ. إلخ».
(١) أراد بالسبب المزيل للرقّ هنا ما يشمل التامّ و الناقص، فإن من هذه الأسباب ما يكفي في إزالة الرقّ، كالإعتاق بالصيغة، و شراء القريب، و التنكيل و الجذام و الإقعاد. و منها ما يتوقّف على أمر آخر، كالكتابة لتوقّفها على أداء المال، و التدبير لتوقّفه على موت من علّق عتقه على موته، و الاستيلاد لتوقّفه على موت المولى أيضا، و موت المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه، و غير ذلك ممّا يفصّل في محلّه.
قوله: «أما العتق. إلخ».
(٢) لا بدّ لوقوع العتق من صيغة تدلّ عليه كغيره من الأحكام المتوقّف وقوعها
[١] راجع الكافي ٥: ٢١، التهذيب ٧: ٧٧ و ج ٨: ٢٠٠، الاستبصار ٣: ٨٣ ب «٥٥»، الوسائل ١٣:
٢٧ ب «٢» و «٣» من أبواب بيع الحيوان.
[٢] من «د، و» فقط.