مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩ - فالمرتّبة
[فالمرتّبة]
فالمرتّبة ثلاث (١) كفّارات:
الظهار، و قتل الخطأ. و يجب في كلّ واحدة العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا.
العبادة كإفساد الصوم فلا بدّ معها من القضاء للقادر عليه. و مثله القول في الحدود و التعزيرات على المعاصي.
قوله: «فالمرتّبة ثلاث. إلخ».
(١) وجوب الكفّارتين على الترتيب هو الذي يقتضيه ظاهر القرآن، قال تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [١] و قال تعالى في كفّارة القتل وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [٢] و هو نصّ في الترتيب فيهما.
و يؤيّد ذلك الأخبار الكثيرة [٣]، و قد تقدّم [٤] ما يتعلّق بالظهار منها، و في القتل روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا» [٥].
[١] المجادلة: ٣- ٤.
[٢] النساء: ٩٢.
[٣] لاحظ الوسائل ١٥: ٥٠٦ ب «١» من أبواب الظهار، و ٥٤٨ ب «١»، و ٥٥٩ ب «١٠» من أبواب الكفّارات.
[٤] في ج ٩: ٤٨٢- ٤٨٣ و ٥٣٦، هامش (٢).
[٥] التهذيب ٨: ٣٢٢ ح ١١٩٦، الوسائل ١٥: ٥٥٩ ب «١٠» من أبواب الكفّارات.