مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٣ - فالواجب
..........
عدم اختلاف المعنى، و هو ممنوع.
د: أن يعيّنها بما يزيل الاحتمال باسمها، رافعا نسبها قدر ما يحصل به التميّز، إن كان له زوجتان فصاعدا، و إلّا اكتفى بقوله: زوجتي، و لو كانت حاضرة تخيّر بين ذلك و بين الإشارة إليها. و لو جمع بين الإشارة و التسمية كان أولى، لأن اللعان مبنيّ على التغليظ و الاحتياط، فتؤكّد الإشارة بالتسمية. و القول في تعريفها له غائبا و شاهدا كالعكس.
ه: أن يكون النطق في جميع ذلك باللفظ العربي بالعربيّة مع القدرة، لأن الشرع ورد بها فلا عدول عنها عند القدرة، و بدونها يأتي بالممكن منهما. فإن تعذّر جميع ذلك لاعن بأيّ لسان شاء، لحصول الغرض من الشهادة و اليمين.
ثمَّ إن كان الحاكم يحسن تلك اللغة فلا حاجة إلى المترجم، و إلا افتقر إلى مترجمين. و لا يكفي الواحد، لأنها شهادة. و لا يفتقر إلى الزائد، أما في جانب المرأة فلأنها تلاعن لنفي الزنا لا لإثباته، و أما في جانب الرجل فلأنهما ليسا شاهدين بالزنا و إنما يشهدان على لفظه.
و [١]: أن يبتدئ بالشهادات ثمَّ يعقّبها [٢] باللعن، ثمَّ تبتدئ [المرأة] [٣] بالشهادات ثمَّ بالغضب، للاتّباع.
[١] سقط الأمر السادس من «ق، د، م».
[٢] في الحجريّتين: يتبعها.
[٣] من «ط، و».